منتدى الازهري
اهلا بك ايها الزائر الكريم انت الآن فى منتدى الازهري منتدى دينى وطبى ونتشرف بوجودك معنا ونزداد شرفا اذا قمت بالتسجيل معنا نهج المنتدى قران وسنه بفهم سلف الأمه -نتمنى لك قضاء وقت عامر بطاعه الله
منتدى الازهري
اهلا بك ايها الزائر الكريم انت الآن فى منتدى الازهري منتدى دينى وطبى ونتشرف بوجودك معنا ونزداد شرفا اذا قمت بالتسجيل معنا نهج المنتدى قران وسنه بفهم سلف الأمه -نتمنى لك قضاء وقت عامر بطاعه الله

التسجيلالتعليمـــاتموآضـــيع لم يتم آلرد عليهآمشاركات اليوممحرك البحث الدخول السريع

الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
!~ آخـر 10 مواضيع ~!
شارك اصدقائك شارك اصدقائك تعرف على اسعار تكييفات شارب
شارك اصدقائك شارك اصدقائك اسعار تكييف شارب العربى 2019
شارك اصدقائك شارك اصدقائك الشوفان المحتويات الكثيرة التى تتوافر به
شارك اصدقائك شارك اصدقائك افضل تكييف مناسب لديكور منزلك
شارك اصدقائك شارك اصدقائك تكييف شارب الجديد
شارك اصدقائك شارك اصدقائك شركة تسويق الكتروني|خدمات التسويق الالكترونى| اقوى شركات التسويق الكتروني|شركةالتسويق الالكترونى فى مصر والعالم العربى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك شركات رش الحشرات في القاهرة هي شركات متخصصة في رش الحشرات ومكافحتها
شارك اصدقائك شارك اصدقائك شركات الصيانة في مصر| صيانة تكييف شارب Sharp | صيانة تكييف ال جى LG| صيانة تكييف كاريرCarrier | صيانة تكييفات فريش Fresh | صيانة تكييف يونيون اير Union Air | صيانة تكييف هايسنس Hisense | صيانة تكييف كرافت Craft
شارك اصدقائك شارك اصدقائك دكتور #اسنان فى مدينة نصر | #اسنان | زراعة #اسنان# #عيادة اسنان | #زراعة اسنان | #اطباء اسنان في مدينة نصر| #تجميل اسنان | زراعه اسنان | اطباء #تقويم اسنان
شارك اصدقائك شارك اصدقائك شركات الصيانة في مصر| تكييف شارب Sharp | تكييف ال جى LG| تكييف كارير Carrier | تكييفات فريش Fresh تكييف يونيون اير Union Air| تكييف هايسنس Hisense | تكييف كرافت Craft
الثلاثاء أكتوبر 29, 2019 4:07 am
الجمعة ديسمبر 14, 2018 2:34 pm
الأحد مايو 06, 2018 3:50 pm
الإثنين يونيو 05, 2017 3:59 am
الأحد مايو 28, 2017 4:59 pm
الأحد مارس 19, 2017 8:12 pm
الأحد مارس 19, 2017 8:06 pm
الأحد مارس 19, 2017 8:00 pm
الأحد مارس 19, 2017 7:56 pm
الخميس مارس 16, 2017 1:08 pm
إضغط علي شارك اصدقائك اوشارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!


أهلا وسهلا بك إلى منتدى الازهري.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم  نود ان نلفت انتباهك ان التسجيل مجاني في منتدى الازهري للتسجيل اضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى والاستفادة من الدورات التعليمية وجديد المواضيع او لديك اي مشكلة وتريد المساعدة العاجلة مجانا بمجرد تسجيلك، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.


منتدى الازهري :: #$ المكتـــــــــــــــــــــــــــــــــبه$#

شاطر
قانون تنظيم الازهر الشريف  Emptyالأحد مارس 20, 2011 10:49 am
المشاركة رقم:
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو مثالى
الرتبه:
عضو مثالى
الصورة الرمزية

محمود ابوقديشه

البيانات
الجنسيه : قانون تنظيم الازهر الشريف  U10yam10
ذكر
عدد المساهمات : 641
نقاط : 895
السٌّمعَة : 2
تاريخ الميلاد : 01/10/1984
تاريخ التسجيل : 19/03/2011
العمر : 40
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: قانون تنظيم الازهر الشريف قانون تنظيم الازهر الشريف  Emptyالأحد مارس 20, 2011 10:49 am



قانون تنظيم الازهر الشريف


Smile
الباب الأول في الأحكام العامة


مادة 2

الأزهر
هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي
ودراسته وتجليته ونشره ، وتحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب ،
وتعمل على إظهار حقيقة الاسم وأثره في تقدم البشر ورقى الحضارة وكفالة
الأمن والطمأنينة وراحة النفس لكل الناس في الدنيا وفى الآخرة . كما تهتم
ببعث الحضارة العربية والتراث العلمي والفكري للأمة العربية ، وإظهار اثر
العرب في تطور الإنسانية وتقدمها ، وتعمل على رقى الآداب وتقدم العلوم
والفنون وخدمة المجتمع والأهداف القومية والإنسانية والقيم الروحية ،
وتزويد العالم الإسلامي والوطن العربي بالمختصين وأصحاب الرأي فيما يتصل
بالشريعة الإسلامية والثقافة الدينية والعربية ولغة القران ، وتخريج علماء
عاملين متفقهين في الدين يجمعون إلى الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة
الروح ، كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة ،
والربط بين العقيدة والسلوك ، وتأهيل عالم الدين للمشاركة في كل أسباب
النشاط والإنتاج والزيادة والقدوة الطيبة ، وعالم الدنيا للمشاركة في
الدعوة إلى سبيل الله بالمحكمة والموعظة الحسنة ، كما تهتم بتوثيق الروابط
الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية والإسلامية والعربية و
الأجنبية . ومقره القاهرة ، ويتبع رياسة الجمهورية .مادة 3يعين بقرار من رئيس الجمهورية وزير لشئون الأزهر .مادة 4شيخ
الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشئون الدينية
والمشتغلين بالقران وعلوم الإسلام ، وله الرياسة والتوجيه في كل ما يتصل
بالدراسات الإسلامية في الأزهر وهيئاته . ويرأس المجلس الأعلى للأزهر .مادة 5يختار
شيخ الأزهر من بين هيئة مجمع البحوث الإسلامية ، أو ممن تتوافر فيهم
الصفات المشروطة في أعضاء هذه الهيئة ، ويعين بقرار من رئيس الجمهورية ،
فان لم يكن قبل هذا التعيين عضوا في تلك الهيئة صار بمقتضى هذا التعيين
عضوا فيها .مادة 6يكون للأزهر شخصية معنوية عربية الجنس
ويكون له الأهلية الكاملة للمقاضاة وقبول التبرعات التي ترد إليه عن طريق
الوقف والوصايا والهبات بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذي يقوم عليه الأزهر .
وشيخ الأزهر هو الذي يمثل الأزهر ، ويكون له حق مقاضاة نظار الأوقاف التي
للمدرسين أو الموظفين أو الطلاب نصيب فيها ، وذلك دون إخلال بما لوزارة
الأوقاف من الحقوق والاختصاصات المقررة في اللوائح والقوانين .مادة 7يكون
للأزهر وكيل يختار من بين هيئة مجمع البحوث الإسلامية أو ممن تتوافر فيهم
الصفات المشروطة لأعضاء هذه الهيئة . ويعين بقرار من رئيس الجمهورية ، فان
لم يكن قبل هذا التعيين عضوا في هيئة المجمع صار بمقتضى هذا التعيين عضوا
فيها . ويعاون الوكيل شيخ الأزهر ويقوم مقامه حين غيابه .هيئات الأزهر

مادة 8يشمل الأزهر الهيئات الآتية :1 - المجلس الأعلى للأزهر .2 - مجمع البحوث الإسلامية .3 - إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية .4 - جامعة الأزهر .5 - المعاهد الأزهرية .الباب الثاني المجلس الأعلى للأزهر

مادة 9يكون للأزهر مجلس يسمى المجلس الأعلى للأزهر ، ويتكون على الوجه الآتي :- شيخ الأزهر وله رئاسة المجلس .- وكيل الأزهر .- رئيس جامعة الأزهر .- نواب رئيس جامعة الأزهر .- أقدم العمداء في كل فرع من فروع الأزهر بالمحافظات .- الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية .- المستشار القانوني لشيخ الأزهر .- وكيل الوزارة لشئون المعاهد الأزهرية .- الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر .- أربعة أعضاء من البحوث الإسلامية يختارهم أعضاء المجمع لمدة سنتين ، ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الأزهر .-
احد وكلاء الوزارة من كل من وزارة الأوقاف ، والعدل ، والتربية والتعليم
وشئون الأزهر ، والمالية ، ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الأزهر بناء على
ترشيح الوزراء الممثلة وزاراتهم في المجلس .مادة 10يختص المجلس الأعلى للأزهر بالنظر في الأمور الآتية :1 - التخطيط ورسم السياسة العامة لكل ما يحقق الأغراض التي يقوم عليها الأزهر ويعمل لها في خدمة الفكرة الإسلامية الشاملة .2
- رسم السياسة التعليمية التي تسير عليها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية
والأقسام التعليمية في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية والعربية ، واقتراح
المواد والمقررات التي تدرس لتحقيق أغراض الأزهر .3 - النظر في مشروع ميزانية هيئات الأزهر وإعداد الحساب الختامي .4 - اقتراح إنشاء الكليات والمعاهد الأزهرية والأقسام التعليمية .5 - قبول الأوقاف والوصايا والهبات مع مراعاة أحكام المادة 6 من هذا القانون .6 - النظر في كل مشروع قانون أو قرار جمهوري يتعلق بأي شأن من شئون الأزهر .7 - النظر في منح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها ، بناء على اقتراح الكلية أو الجامعة .8
- تشكيل اللجان الفنية الدائمة أو المؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم من
المتخصصين لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه . 9 - تدبير أموال الأزهر
واستثمارها وإدارتها .10 - النظر فيما يعهد إليه هذا القانون أو
غيره من القوانين والقرارات واللوائح وفيما يعرضه عليه شيخ الأزهر ، وفى كل
ما يرى المجلس فائدة في بحثه من المسائل التي تدخل في اختصاصه .مادة 11لا
تنفذ قرارات المجلس الأعلى للأزهر فيما يحتاج إلى قرار من الوزير المختص
إلا بعد صدور هذا القرار ، فإذا لم يصدر منه قرار في شانها خلال الستين
يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة .مادة 12يكون للمجلس الاعلى للازهر امين عام ، يصدر بتعيين قرار من رئيس الجمهورية .مادة 13يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون مرتبات شيخ الأزهر ووكيله وامين المجلس الاعلى للازهر ومكافآت اعضائه .مادة 14يكون للمجلس جهاز يتابع تنفيذ مقرراته ويرأسه الامين العام للمجلس .الباب الثالث مجمع البحوث الإسلامية وادارة الثقافة والبعوث الإسلامية

مادة 15مجمع
البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية وتقوم بالدراسة فى كل
ما يتصل بهذه البحوث ، وتعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من
الفضول والشوائب واثار التعصب السياسى والمذهبى ، وتجليتها فى جوهرها
الاصيل الخالص ، وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفى كل بيئة ، وبيان
الرأى فيما يجد من مشكلات مذهبية او اجتماعية تتعلق بالعقيدة ، وحمل تبعة
الدعوة الى سبيل الله بالمحكمة والموعظة الحسنة .وتعاون جامعة
الأزهر فى توجيه الدراسات الاسلامية العليا لدرجتى التخصص والعالمية
والاشراف عليها والمشاركة فى امتحاناتها . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا
القانون واجبات مجمع البحوث الاسلامية بالتفصيل الذى يساعد على تحقيق الغرض
من انشائه .مادة 16يتألف مجمع البحوث الاسلامية من عدد لا
يزيد على خمسين عضوا من كبار علماء الاسلام يمثلون جميع المذاهب الاسلامية
ويكون من بينهم عدد لا يزيد على العشرين من غير مواطنى الجمهورية العربية
المتحدة .مادة 17يشترط فى عضو المجمع :1- الا تقل سنة عن اربعين سنة .2- ان يكون معروفا بالورع والتقوى فى ماضيه وحاضره .3 - ان يكون حائزا لاحد المؤهلات العلمية العليا من الأزهر او احدى الكليات او المعاهد العليا التى تهتم بالدراسات الاسلامية .4
- ان يكون له انتاج علمى بارز فى الدراسات الاسلامية ، او اشتغل بالتدريس
لمادة من مواد الدراسات الاسلامية فى كلية او معهد من معاهد التعليم العالى
لمدة ادناها خمس سنوات او شغل احدى الوظائف الاسلامية فى القضاء او
الافتاء او التشريع لمدة ادناها خمس سنوات . ويعتبر الاعضاء الحاليون فى
جماعة كبار العلماء - فى حكم هذا القانون - مستوفين لهذا الشرط .مادة 18يعين بقرار من رئيس الجمهورية اعضاء مجمع البحوث الاسلامية فى اول تشكيل له ، بناء على عرض الوزير المختص باقتراح من شيخ الأزهر .ويكون شيخ الأزهر رئيسا لهذا المجمع .ويجوز
لرئيس الجمهورية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ان يصدر قرارات
بتعيين اعضاء بالمجمع بناء على اقتراح شيخ الأزهر وذلك حتى يتم تعيين جميع
اعضائه وفقا لنص المادة 16 من هذا القانون .مادة 19يكون من
بين اعضاء المجمع عدد مناسب من الاعضاء متفرغين لعضويته وتحدد صفة العضو
متفرغا او غير متفرغ بقرار من وزير شئون الأزهر ، وتحدد اللائحة التنفيذية
واجبات العضو المتفرغ والعضو غير المتفرغ .مادة 20هيئات المجمع هى :أ
ـ مجلس المجمع ، ويتألف من الرئيس ، والاعضاء المتفرغين ، والاعضاء غير
المتفرغين من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة والامين العام للمجمع .ب - مؤتمر المجمع ، ويتألف من كل اعضاء المجمع .ج - الامانة العامة للمجمع .د - مدينة البعوث الاسلامية .مادة 21يجتمع مجلس المجمع مرة فى كل شهر على الاقل ، ولا يكون اجتماعه صحيحا الا بحضور اكثرية اعضائه .مادة 22يجتمع
مؤتمر المجمع اجتماعا عاديا مرة فى كل سنة ، وتستمر دورة اجتماعه اربعة
اسابيع ، للنظر فى جدول اعمال السنة ، ويجوز ان يدعى المؤتمر الى اجتماع
غير عادى اذا اقتضت الظروف ذلك ، بموافقة الوزير المختص ، وبناء على اقتراح
شيخ الأزهر ، ويكون اجتماع المؤتمر صحيحا فى الحالتين بحضور اكثرية اعضائه
، بشرط ان يكون من بينهم ربع الاعضاء غير المواطنين على الاقل .مادة 23يكون
للمجمع امانة عامة دائمة ، يرأسها امين عام ويشغل هذا المنصب مدير الثقافة
والبعوث الاسلامية بشرط ان تتحقق فيه شروط العضوية المنصوص عليها فى
المادة 17 من هذا القانون ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على
عرض الوزير المختص وموافقة شيخ الأزهر ، ويكون الامين العام للمجمع -
بمقتضى قرار التعيين - عضوا فى المجمع ما دام شاغلا لهذه الوظيفة .مادة 24تتألف
الامانة العامة للمجمع من الامين العام ، وامين مساعد او اكثر وعدد من
الموظفين اللازمين لتصريف الشئون الفنية والادارية للمجمع ومباشرة تنفيذ
قراراته طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .مادة 25يختص
مجمع البحوث الاسلامية - فى نطاق اغراض الأزهر - بكل ما يتصل بالنشر
والترجمة والتأليف والبعوث ودعاته وطلابه الوافدين وغير ذلك من العلاقات
الاسلامية .وتتولى ادارات المجمع تنفيذ مقرراته ونشر بحوثه ودراساته
واعداد ما يلزم لهذه البحوث والدراسات من بيانات . وتنظم هذه الادارات
بقرار من شيخ الأزهر .مادة 26يختار مؤتمر المجمع بالاغلبية
المطلقة ، بناء على ترشيح اثنين من الاعضاء ، اعضاء مراسلين من مواطنى
الجمهورية العربية المتحدة او من غيرهم ممن يرى الاستعانة بهم فى تحقيق
اغراضه ، ويصدر باعتماد عضويتهم قرار من الوزير المختص .مادة 27يجوز
منح لقب عضو فخرى لاعضاء المجمع السابقين ، او لمن يؤدى للاسلام خدمات
علمية ذات اثر ، ويصدر بمنح هذا اللقب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض
الوزير المختص باقتراح من مؤتمر المجمع .مادة 28يؤلف المجمع من اعضائه لجانا لتحقيق اغراضه المنصوص عليها فى هذا القانون وفى اللائحة التنفيذية .مادة 29يجوز دعوة الاعضاء المراسلين والاعضاء الفخريين الى جلسات المجمع بموافقة الوزير المختص ، بناء على قرار مجلس المجمع .مادة 30تسقط عضوية المجمع فى احدى الحالات الآتية :أ - اذا صدر ضد العضو حكم ماس بالشرف والامانة .ب
- اذا وقع من العضو ما لا يلائم صفة العضوية ، كالطعن فى الاسلام ، او
انكار ما علم منه بالضرورة ، او سلك سلوكا ينقص من قدره كعالم مسلم ، ويكون
سقوط العضوية فى هذه الحالة بقرار مسبب يصدره المجمع باغلبية الثلثين من
اعضائه ويعتمده الوزير المختص .ج - اذا عجز العضو عن مباشرة اعماله لمرض او لظروف اخرى ، ويكون سقوط العضوية فى هذه الحالة بقرار جمهورى ، بعد موافقة المجمع .د
- اذا تقرر قبول استقالته ، او اعتبره المجمع مستقيلا بتخلفه عن حضور
جلسات المجمع وفقا لما تفصله اللائحة التنفيذية لهذا القانون .مادة 31اذا
خلا مكان عضو من اعضاء المجمع لاى سبب من الاسباب السابقة او غيرها ينتخب
المجمع العضو الذى يخلفه من المرشحين للعضوية خلال ثلاثة اشهر ، ويتم
الترشيح بتزكية اثنين من الاعضاء ، ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة ، الا اذا
حضرها اغلبية اعضاء المجمع ، ويكون انتخاب المرشح صحيحا اذا حصل على
الاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين ، ويكون التصويت سريا ، ويصدر باعتماد
العضوية قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر .مادة 32يحدد
الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون مكافآت المتفرغين من اعضاء
المجمع ، كما يحدد مكافآت اعضاء اللجان من غير اعضاء المجمع ، الذين قد
يستعان بهم لخبرتهم .الباب الرابع جامعة الأزهر

مادة 33تختص
جامعة الأزهر بكل ما يتعلق بالتعليم العالى فى الأزهر وبالبحوث التى تتصل
بهذا التعليم او تترتب عليه ، وتقوم على حفظ التراث الاسلامى ودراسته
وتجليته ونشره ، وتؤدى رسالة الاسلام الى الناس ، وتعمل على اظهار حقيقته
واثره فى تقدم البشر وكفالة السعادة لهم فى الدنيا وفى الآخرة ، كما تهتم
ببعث الحضارة العربية والتراث العلمى والفكرى والروحى للامة العربية ،
وتعمل على تزويد العالم الاسلامى والوطن العربى بالعلماء العاملين الذين
يجمعون الى الايمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح والتفقه فى العقيدة
والشريعة ولغة القران ، كفاية علمية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة
، والربط بين العقيدة والسلوك ، وتأهيل عالم الدين للمشاركة فى كل انواع
النشاط والانتاج والريادة والقدرة الطيبة وعالم الدنيا للمشاركة فى الدعوة
الى سبيل الله بالمحكمة والموعظة الحسنة ، فى داخل الجمهورية العربية
المتحدة وخارجها ، من ابناء الجمهورية وغيرهم ، كما تعنى بتوثيق الروابط
الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية الاسلامية والعربية
والاجنبية .مادة 34تتكون جامعة الأزهر من الكليات والمعاهد الآتية :أ- الكليات :كلية الشريعة والقانون . كلية البنات الاسلامية .كلية اصول الدين .كلية العلوم .كلية اللغة العربية .كلية التربية .كلية التجارة .كلية الشريعة والقانون باسيوط .كلية الزراعة .كلية اصول الدين باسيوط .كلية الطب .كلية اللغة العربية باسيوط .كلية الهندسة . ب - المعاهد :معهد الدراسات الاسلامية والعربية .معهد اللغات والترجمة .وتحدد
اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاقسام العملية التى تتكون منها كل كلية
من هذه الكليات وانواع الدراسات بها والدرجات العملية التى تمنح من هذه
الكليات ، ويجوز ان يصدر قرار من الوزير المختص بتحديد هذه الاقسام .ويتولى
كل قسم فى الكلية تدريس المواد التى تدخل فى اختصاصه ، ويقوم على بحوثها
فى الكلية او غيرها من كليات الجامعة ومعاهدها . ولا يجوز ان تتكرر الاقسام
المتماثلة فى كليات الجامعة ، فيما عدا كلية البنات الاسلامية .كذلك يجوز انشاء كليات اخرى او معاهد عالية بقرار من رئيس الجمهورية .مادة 35يجوز
ان تنشأ بقرار من الوزير المختص معاهد تابعة للكليات اذا كانت الدراسة
فيها تتصل باكثر من قسم من الاقسام ، ويسرى على هذه المعاهد الاحكام الخاصة
باقسام الكلية .مادة 36يجوز ان تلحق بكليات الجامعة او
بعضها مدارس تعليمية المواد او دراسات تتصل باغراض الأزهر ، مثل مدرسة
تجويد القران الكريم وتعليم القراءات ، او اقسام الارشاد العامة المنشأة
لمواجهة حاجات الذين يريدون التزود من المعارف الدينية والعربية وغيرها من
فئات الشعب . ولا تنطبق على هذه المدارس والاقسام شروط الدراسة الجامعية ،
وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بها .مادة 37اللغة العربية هى لغة التعليم فى جامعة الأزهر ، ما لم يقرر مجلس الجامعة فى احوال خاصة استعمال لغة اخرى .مادة 38تتساوى
فرص القبول للتعليم بالمجان فى كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة للطلاب
المسلمين من كل جنس ومن كل بلد فى حدود الامكانيات والميزانية والاعداد
المقرر قبولها وفقا لما تقضى به اللائحة التنفيذية .ومع ذلك يكون
قبول الطلاب الوافدين على غير منح من الجمهورية العربية المتحدة بالمصروفات
وذلك فى الكليات التى تحددها اللائحة التنفيذية كما تبين اللائحة مقدار
هذه المصروفات والرسوم الاضافية ومواعيد ادائها . وتنظم الدراسات الخاصة
لطلاب البعوث من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة ليتأهلوا لمتابعة
الدراسة فى الكليات والمعاهد مع نظرائهم من الطلاب العرب .مادة 39يتولى ادارة جامعة الأزهر :1- رئيس جامعة الأزهر .2- مجلس الجامعة .مادة 40يتولى ادارة كل كلية :1- عميد الكلية .2- مجلس الكلية .مادة 41يكون
تعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء على ترشيح الوزير
المختص واقتراح شيخ الأزهر ، ويشترط فيه ان يكون قد شغل احد كراسى
الاستاذية بجامعة الأزهر او باحدى الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة .وتسرى عليه جميع الاحكام التى تطبق على مدير الجامعة فى الجمهورية العربية المتحدة .مادة 42يتولى
رئيس الجامعة ادارة شئون الجامعة العلمية والادارية والمالية ، وهو الذى
يمثلها امام الهيئات الاخرى . وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح فى
الجامعة ، وقرارات مجلس الجامعة فى حدود هذه القوانين واللوائح ، وله فى
حالة الاخلال بالنظام ان يقف الدراسة كلها او بعضها ، على ان يعرض قرار
الوقف على مجلس الجامعة خلال ثلاثة ايام .مادة 43يقدم رئيس
الجامعة الى شيخ الأزهر فى نهاية كل سنة جامعية ، تقريرا عن شئون التعليم
والبحوث العلمية وسائر نواحى النشاط الاخرى بالجامعة .مادة 44يكون
لجامعة الأزهر اربعة نواب لرئيس الجامعة يعاونونه فى ادارة شئونها العلمية
والادارية والمالية ، و يقوم اقدمهم مقامه عند غيابه .ويختص احد
نواب رئيس الجامعة بشئون الدراسة والتعليم وشئون الطلاب الثقافية و
الرياضية والاجتماعية ، ويختص النائب الثانى لرئيس الجامعة بشئون الدراسات
العليا والبحوث وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية بين الجامعة والجامعات
الاخرى ، والمعاهد والهيئات العلمية ويختص النائب الثالث بمعاونة رئيس
الجامعة فى ادارة فروع الجامعة بالمحافظات ويختص الرابع بمعاونته فى ادارة
فرع جامعة الأزهر للبنات .ويكون تعيين نائب رئيس الجامعة بقرار من
رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص واقتراح رئيس الجامعة وموافقة
شيخ الأزهر ويشترط فيه ان يكون قد شغل احد كراسى الاستاذية فى جامعة الأزهر
.ويكون تعيينه لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة استاذ على سبيل التذكار ، فاذا لم تجدد مدته او ترك منصبه قبل نهاية المدة عاد الى وظيفة استاذ التى كان يشغلها من قبل اذا كانت شاغرة ، فاذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية الى ان تخلو .
مادة 45يكون للجامعة امين عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء على عرض الوزير المختص بعد استطلاع رأى مدير الجامعة .مادة 46يدير
الامين العام للجامعة الاعمال المالية والادارية بالجامعة تحت اشراف مدير
الجامعة ووكيلها ، ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح فى حدود
اختصاصه .مادة 47يتكون مجلس جامعة الأزهر على الوجه الاتى :- رئيس الجامعة ، وله رئاسة المجلس .- وكيل الجامعة .- عمداء الكليات .- ممثل لوزارة التربية والتعليم يختاره الوزير من بين كبار موظفيها .-
ثلاثة اعضاء على الاكثر من بين اعضاء مجمع البحوث الاسلامية ، يرشحهم
المجمع ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ، وذلك لمدة سنتين .-
ثلاثة اعضاء على الاكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون
العامة المتعلقة به ، يعينون بقرار من الوزير المختص ، وذلك لمدة سنتين .مادة 48يختص مجلس جامعة الأزهر بالنظر فى الامور الآتية :1- وضع خطط الدراسة .2- وضع النظام العام للدروس و المحاضرات والبحوث والاشغال العلمية وتوزيع الدروس والمحاضرات بالكليات .3 - تعيين مدة الدراسة ومدة الامتحان ومدة العطلة .4 - شروط قبول الطلاب فى الجامعة ونظام تأديبهم .5 - المكافآت والامتحانات المالية على اختلاف انواعها .6 - ادارة حركة الامتحانات وتشمل مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم .7 - منح الدرجات العلمية والشهادات .8 - تنظيم الشئون الاجتماعية للطلاب .9 - وضع اللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات ومساكن الطلاب وغيرها من المنشات الجامعية .10 - تتبع النشاط العلمى للكليات والمعاهد والتنسيق بين الدراسات والبحوث القائمة بها .11 - تنظيم البحث العلمى وتوفير الامكانيات اللازمة له .12 - انشاء كراسى الاستاذية .13 - تعيين اعضاء هيئات التدريس بالجامعة ونقلهم وايفادهم فى المهمات العلمية .14 - ندب اعضاء هيئة التدريس واعارتهم .15 - اعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامى .16 - اقامة ابنية الجامعة وترميمها .17
- منح العالمية الفخرية للجامعة او احدى كلياتها ، بناء على اقتراح مجلسها
وموافقة المجلس الاعلى للازهر ، ويصدر بذلك قرار على رئيس الجمهورية .18 - ابداء الرأى فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم فى درجاته المختلفة19 - الترخيص لمدير الجامعة فى اجراء التصرفات القانونية .20 - وقف الدراسة بالكليات ومعاهد الجامعة .21 - الموضوعات التى يحيلها عليه الوزير المختص او شيخ الأزهر .22 - الموضوعات الاخرى التى تتصل باختصاص الجامعة وفقا لهذا القانون .ويؤلف
مجلس الجامعة من بين اعضائه ومن غيرهم من اعضاء هيئة التدريس والمتخصصين
لجانا فنية دائمة او مؤقتة لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه .مادة 49لمجلس
الجامعة ان يلغى القرارات الصادرة من مجالس الكليات او المعاهد التابعة
للجامعة اذا كانت مخالفة للقوانين واللوائح او القرارات التنظيمية التى
تعمل بها الجامعة .مادة 50لا تنفذ قرارات مجلس الجامعة فيما
يحتاج تنفيذه فى هذا القانون او فى اللائحة التنفيذية الى تصديق من شيخ
الأزهر او من الوزير المختص ، الا بعد صدور قرار التصديق . فاذا لم يصدر
قرار فى شانها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة الى مكتبه
تكون نافذة .مادة 51يعين الوزير المختص عميد الكلية من بين
اساتذة الكلية ، بناء على ترشيح رئيس الجامعة وموافقة شيخ الأزهر ، ويكون
العميد مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية ، وكذلك عن تنفيذ
قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة فى حدود هذه القوانين واللوائح ، ويقدم
العميد الى رئيس الجامعة فى كل سنة جامعية تقريرا عن شئون التعليم والبحوث
العلمية وسائر نواحى النشاط بالكلية .مادة 52يكون لكل كلية
وكيل يعاون العميد فى اعماله ويقوم مقامه عند غيابه ، ويكون تعيينه على بين
اساتذة الكلية بترشيح من العميد وقرار من مجلس الجامعة .مادة 53 ( مستبدلة بالقانون 152 لسنة 2006 وكانت تنص على مدة سنتين قبل التعديل )يكون تعيين كل من العميد والوكيل لمدة ثلاث سنوات .مادة 54يؤلف مجلس الكلية من :- عميد الكلية .- رؤساء الاقسام بالكلية .- احد الاساتذة من كل قسم .وللوزير
المختص بناء على اقتراح الجامعة ان يضم الى مجلس الكلية عضوا او عضوين من
الخارج ممن لهم دراية خاصة فى المواد التى تدرس فى الكلية ويكون التعيين
لمدة سنتين .وتكون رياسة المجلس لعميد الكلية وعند غيابه للوكيل .ويشترك
رؤساء الاقسام التى تقوم باعباء التدريس بكلية غير الكلية التابعة لها فى
مجلس هذه الكلية عند النظر فى المسائل الداخلية فى اختصاص اقسامها .مادة 55يختص مجلس الكلية بالنظر فى الامور الآتية :1- وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطالب ونظام الدروس والمحاضرات و الاعمال الجامعية الاخرى .2- وضع مناهج الدراسة وبرامجها والتنسيق فى الاقسام المختلفة وتوزيع الدروس والمحاضرات على اعضاء هيئة التدريس .3 - تنظيم البحوث العلمية وتنسيقها بين اقسام الكلية .4 - وضع نظام الامتحان وتوزيع اعماله على هيئة الممتحنين .5 - تقديم اقتراحاته الى مجلس الجامعة بخطط الدراسة ومواعيد الامتحان وشروط منح الدرجات العلمية و الدبلومات والشهادات .6 - رعاية الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب .7 - تقديم ما يراه من الاقتراحات الى مجلس الجامعة فى شأن تيسير التعليم والنظام فى الكلية .8 - الامور الاخرى التى يختص بها وفقا للقانون .ويؤلف
المجلس من بين اعضائه وغيرهم من اعضاء هيئة التدريس و المتخصصين لجانا
فنية دائمة او مؤقتة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه .مادة 55 مكـرراًيعقد
عمداء الكليات فى كل فرع من فروع جامعة الأزهر بالمحافظات اجتماعات دورية
مرة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة الى ذلك للتنسيق بين نواحى النشاط
والشئون الطلابية والتعليمية ونظم الامتحانات بكلياتهم واقتراح اساليب
تنفيذ توصيات مجلس الجامعة وتوصيات المؤتمرات العلمية وتقيم نظم الدراسة
والامتحانات وتتولى الدعوة لهذه الاجتماعات ورئاستها اقدم عمداء الكليات فى
الفرع .مادة 56اعضاء هيئة التدريس فى الجامعة هم :أ- الاساتذة .ب - الاساتذة المساعدون .ج - المدرسون .وتحدد
اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط تعيينهم ونقلهم وندبهم واعارتهم
واجازاتهم العلمية والاعتيادية والمرضية وغير ذلك على شئونهم الوظيفية كما
تحدد اللائحة واجباتهم والنظم التأديبية الخاصة بهم وجدول مرتباتهم .مادة 56 مكـرراًيعامل
اعضاء هيئة التدريس والمعيدون بجامعة الأزهر من حيث المرتبات والرواتب
الاضافية معاملة نظرائهم فى جامعات الجمهورية العربية المتحدة ، على ان
يعتبر الاستاذ بجامعة الأزهر نظيرا للاستاذ ذى كرسى بهذه الجامعات .مادة 57يجوز
ان يعين فى هيئة التدريس مسلمون من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة ،
ممن تؤهلهم كفايتهم لذلك لمدة معينة ويكون التعيين بقرار من الوزير المختص
بناء على طلب الجامعة .مادة 58يجوز الاستعانة باساتذة
مسلمين من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة بصفة زائرين لمدة معينة ،
ويكون ذلك بقرار من مدير الجامعة بناء على طلب الكلية المختصة .مادة 59يجوز
ان يعين مدرسو لغات وموظفون فنيون مسلمون من غير مواطنى الجمهورية العربية
المتحدة لمدة معينة ، ويكون تعيينهم بقرار من مدير الجامعة ، بناء على طلب
الكلية المختصة .مادة 60يجوز ان يعين فى الكلية معيدون
يقومون بالدراسات والبحوث العلمية وبما يعهد اليهم القسم المختص من
التمرينات والدروس العلمية وسواها من الاعمال تحت اشراف اعضاء هيئة التدريس
وبالاعمال الاخرى التى يكلفهم بها العميد ، وتحدد اللائحة التنفيذية
تعيينهم .مادة 61مرتبات رئيس الجامعة ووكيلها واعضاء هيئه
التدريس والمعيدون وقواعد تطبيقها ومكافآت الاساتذة غير المتفرغين يحددها
المجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون .مادة 62مع مراعاة احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية :أ
ـ يطبق مجلس المجامعة دون الرجوع الى وزارة الخزانة او ديوان الموظفين
اللوائح الخاصة باعضاء هيئة التدريس . ويكون قراراته فى ذلك نهائية ونافذة .ب
- يطبق رئيس الجامعة دون الرجوع الى وزارة الخزانة او ديوان الموظفين
القواعد المالية العامة المعمول بها فى حق جميع الموظفين والمستخدمين فى
الدولة على المعيدين وعلى سائر الموظفين بالجامعة من غير اعضاء هيئة
التدريس . الا انه فى الحالات التى توجب القوانين اصدار قرار من رئيس
الجمهورية يتعين ارسال القرارات الى الوزير المختص لاتخاذ اللازم فى شأنها .مادة 63للجامعة
فى حالة الضرورة التجاوز عن شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة
او ما يعادلها عند التعيين فى وظائف مدرسى اللغات اذا كانت لدى المرشح
اجازات علمية اخرى تعتبر كافية بالنسبة الى الوظيفة التى سيعين فيها .مادة 64لرئيس الجامعة اعفاء الموظفين من شروط اللياقة الطبية كلها او بعضها بعد اخذ رأى اللجنة الطبية العامة " القومسيون الطبى العام " .مادة 65تكون
الاجازات الاعتيادية السنوية لموظفى الجامعة من غير اعضاء هيئة التدريس
اثناء العطلة الصيفية فيما عدا المعاهد التى تكون طبيعة العمل فيها مختلفة
حدد الاجازات فى هذه الحالة بقرار من رئيس الجامعة ، بعد اخذ رأى عميد
الكلية المختص .ويجوز منح الموظف اجازة اعتيادية بمرتب كامل لتأدية فريضة الحج وذلك مرة واحدة خلال مدة خدمته .مادة 66فيما
عدا اعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر واعضاء الادارات القانونية بهيئات
الأزهر ، وبمراعاة احكام هذا القانون ، واحكام القانون رقم 19 لسنة 1973
وتعديلاته يطبق على العاملين فى الأزهر بجميع هيئاته احكام قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له ، وذلك
فيما يختص بتعيينهم واجازاتهم وترقياتهم وتأديبهم وانهاء خدمتهم وغير ذلك
من شئونهم الوظيفية .وبمراعاة احكام هذا القانون و لائحته التنفيذية
يكون لشيخ الأزهر بالنسبة للعاملين بالأزهر وهيئاته - فيما عدا جامعة
الأزهر - السلطات والاختصاصات المقررة للوزير ويكون له بالنسبة لجامعة
الأزهر الاختصاصات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح ، ولرئيس جامعة
الأزهر لسلطة الوزير فيما يختص بالعاملين بالجامعة وطبقا لما هو محدد
باللائحة التنفيذية ولنواب رئيس الجامعة سلطات وكيل الوزارة بالنسبة
للعاملين التابعين لكل منهم وللامين العام للمجلس الاعلى للازهر والامين
العام لمجمع البحوث الاسلامية والامين العام لجامعة الأزهر والمدير العام
للمعاهد الأزهرية سلطة رئيس المصلحة بالنسبة للعاملين التابعين لكل منهم .مادة 66 مكرراًلا
يترتب على استقالة رئيس الجامعة او وكيلها او عضو هيئة التدريس من غير
العلماء سقوط حقه فى المعاش او المكافأة ويسوى معاشه او مكافآته فى هذه
الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للعاملين المفصولين بسبب
الغاء الوظيفة او الوفر .مادة 67اذا نسب الى احد اعضاء هيئة
التدريس بالجامعة ما يوجب التحقيق معه طلب رئيس الجامعة الى احد اعضاء هيئة
التدريس باحدى الكليات او طلب الى النيابة الادارية مباشرة التحقيق ويقدم
عن التحقيق تقرير الى رئيس الجامعة والى الوزير المختص اذا طلبه . ويحيل
رئيس الجامعة العضو المحقق معه الى مجلس التأديب ان رأى محلا لذلك .مادة 68لرئيس
الجامعة ان يوقف اى عضو من اعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيا اذا اقتضت
مصلحة التحقيق معه ذلك ، ولا يجوز ان تزيد مدة الوقف على ثلاثة اشهر الا
بقرار من المحكمة التأديبية ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف
صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذى اوقف فيه ما لم يقرر مجلس التأديب صرف
المرتب كله او بعضه بصفة مؤقتة الى ان يقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية
ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان عضو هيئة التدريس منه او
بصرفه اليه كله او بعضه .مادة 69يعلن رئيس الجامعة عضو هيئة
التدريس المحال الى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة اليه وبصورة من تقرير
التحقيق وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة
للمحاكمة بعشرين يوما على الاقل .مادة 70لعضو هيئة التدريس المحال الى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات التى اجريت وذلك فى الايام التى يعينها له رئيس الجامعة .مادة 71تكون محاكمة اعضاء هيئة التدريس بجميع درجات امام مجلس تأديب يشكل من :- وكيل الجامعة ................................... . رئيسا- مستشار من مجلس الدولة- استاذ من احدى كليات الجامعة ، يعينه مجلس الجامعة سنويا .ويحل اقدم العمداء محل وكيل الجامعة عند غيابه .ويسرى
بالنسبة للمحاكمة احكام القانون رقم 117 لسنة 1958 على ان تراعى بالنسبة
للتحقيق والاحالة الى مجلس التأديب احكام المادة 67 من هذا القانون .مادة 72العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على اعضاء هيئة التدريس هى :1- الانذار2 - توجيه اللوم .3 - توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة .4 - العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش او المكافأة .5 - العزل مع الحرمان من كل او بعض المعاش او المكافأة ، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن .وكل
فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس اولا يلائم صفته كعالم مسلم ، او يتعارض
مع حقائق الاسلام ، او يمس دينه ونزاهته يكون جزاؤه العزل .مادة 73تنقضى
الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها
وموافقة الوزير المختص وذلك فيما عدا الحالات التى نصت عليها القوانين
واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية . ولا تأثير للدعوى التأديبية فى
الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن الواقعة ذاتها .مادة 74لرئيس
الجامعة ان يوجه تنبيها الى اعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم او
يتصرفون تصرفا لا يلائم صفتهم كعلماء مسلمين ويكون التنبيه شفهيا او كتابيا
وله توقيع عقوبتى الانذار وتوجيه اللوم المنصوص عليهما فى المادة 72 ، او
يطلب نقلهم الى وظائف اخرى خارج نطاق الأزهر وذلك كله بعد سماع اقوال عضو
هيئة التدريس وتحقيق دفاعه ، ويكون قراره فى ذلك مسببا ونهائيا . وعلى عميد
كل كلية ان يبلغ رئيس الجامعة كل ما يقع من اعضاء هيئة التدريس فى كليته
من اخلال بواجباتهم او بمقتضيات وظيفتهم .مادة 75تمنح جامعة الأزهر الدرجات العلمية الآتية وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية :اولا - درجة الاجازة العالية للكليات والمعاهد ، وتعادل الليسانس او البكالوريوس فى الجامعات الاخرى بالجمهورية العربية المتحدة .ثانيا - درجة التخصص فى دراسة من الدراسات المقررة فى احدى الكليات وتعادل درجة الماجستير .ثالثا
- درجة العالمية فى اى الدراسات الاسلامية او العربية من احدى كليات
الدراسات الاسلامية والدراسات العربية للحاصلين على الاجازة العالية منها
او من غيرها من الكليات ، وتعادل درجة الدكتوراه .رابعا - درجة العالمية او الدكتوراه فى اى الدراسات العليا من اى الكليات الاخرى .خامسا - درجة الدبلوم فى التخصصات المختلفة .مادة 76تبين
اللائحة التنفيذية تفصيل الدرجات العلمية والاجازات التى تمنحها جامعة
الأزهر والشروط اللازمة للحصول على كل منها . ويجوز بقرار من رئيس
الجمهورية التعديل فى الدرجات العلمية بالاضافة او بالحذف . ويكون ذلك بناء
على عرض الوزير المختص وبعد اخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الاعلى
للازهر فيما يخصه .مادة 77تبين اللائحة التنفيذية مناهج
الدراسة والمقررات التى تدرس لنيل الدرجات العلمية والاجازات والشهادات
التى تمنحها جامعة الأزهر ، كما تبين كيفية توزيعها على سنين الدراسة
وفصولها الدراسية . ولمجلس الجامعة ، بناء على طلب الكلية او المعهد
وموافقة المجلس الاعلى للازهر فيما يخصه ، ان يعدل فى هذه المناهج
والمقررات بالاضافة او بالحذف اذا اقتضت مصلحة التعليم ذلك .مادة 78تنظم
اللائحة التنفيذية الامتحانات ولا تمنح الدرجات العلمية او الاجازات
العالية او الشهادات الا لمن نجح فى جميع الامتحانات المقررة لكل منها .مادة 79يشترط
لنجاح الطالب فى الامتحانات ان ترضى لجنة الامتحانات ، عن فهمه وتحصيله فى
كل مقررات الدراسة ، وذلك وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية .مادة 80لمجلس
الجامعة ، بناء على طلب مجلس الكلية او المعهد ، ان يعفى طالب الاجازة
العالية من المقررات الدراسية كلها او بعضها عدا مقررات السنة النهائية اذا
ثبت انه حضر مقررات دراسية تعادلها فى كلية جامعية او معهد عال معترف بهما
من الجامعة ، وللمجلس ان يعفيه كذلك من امتحانات النقل كلها او بعضها اذا
ثبت انه ادى بنجاح امتحانات تعادلها فى كلية او معهد عال معترف بهما من
الجامعة . وللمجلس ان يعفى طالب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية
ومن امتحاناتها اذا ثبت انه حضر مقررات مماثلة فى كلية جامعية او معهد عال
معترف بهما او ادى بنجاح الامتحانات المقررة .مادة 81يشترط
فى قيد الطالب للتحضير لدرجة التخصص او لدرجة العالمية ان يحصل على اذن من
مجلس الكلية فى متابعة الدراسات و البحوث الخاصة بالدرجة .مادة 82يشترط
فى رسالة العالمية : " الدكتوراه " ان تكون عملا ذا قيمة علمية يشهد
للطالب بكفايته الشخصية فى بحوثه ودر اساته وياتى للعلم بفائدة محققة .ويشترك مجمع البحوث الاسلامية فى الموضوعات التى تتصل باختصاصه .
الباب الخامس المعاهد الأزهرية وأعضاء هيئة التعليم

( أستبدل العنوان بإضافة وأعضاء هيئة التعليم بالقانون 156 لسنة 2007 )مادة 83تلحق
بالأزهر المعاهد الأزهرية المذكورة فى اللائحة التنفيذية ويجوز أن تنشأ
معاهد أخرى بقرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر .وتسمى الأقسام الابتدائية منها المعاهد الإعدادية للأزهر ، وتسمى الأقسام الثانوية المعاهد الأزهرية للأزهر .مادة 84تقوم مدارس تحفيظ القران مقام مدارس المرحلة الأولى بالنسبة للطلاب المتقدمين الى المعاهد الإعدادية للأزهر .وتحدد اللائحة التنفيذية نظام القبول وشروطه بالنسبة للمتقدمين من تلاميذ هذه المدارس ومن غيرها .مادة 85الغرض
من المعاهد الأزهرية الملحقة بالأزهر تزويد تلاميذها بالقدر الكافى من
الثقافة الإسلامية ، والى جانبها المعارف والخبرات التى يتزود بها نظراؤهم
فى المدارس الأخرى المماثلة ليخرجوا إلى الحياة مزودين بوسائلها وإعدادهم
الكامل للدخول فى كليات جامعة الأزهر ولتتهيأ لهم جميعا فرص متكافئة فى
مجال العمل والإنتاج كما تتهيأ لهم الفرص المتكافئة للدخول فى كليات
الجامعات الأخرى فى الجمهورية العربية المتحدة وسائر الكليات ومعاهد
التعليم العالي .مادة 86مدة الدراسة فى المعاهد الاعدادية
للازهر ثلاث سنوات يعد فيها التلميذ الى جانب ما يحصل من علوم الدين واللغة
للحصول على الشهادة الاعدادية .مادة 87 ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 164 لسنة 1998 )-
" مدة الدراسة فى المعاهد الثانوية الأزهرية ثلاث سنوات يعد فيها التلميذ
إلى جانب ما يحصل عليه من علوم الدين واللغة للحصول على . الشهادة الثانوية
العامة بأحد قسميها العلمى والادبى أو الحصول على الشهادة الثانوية الفنية
بأحد أنواعها الصناعى والتجارى والزراعى وغيرها " . ويجوز ان تعدل مدة
الدراسة فى الاقسام الثانوية الفنية بالزيادة او النقص بقرار من رئيس
الجمهورية .مادة 88للحاصلين على الشهادة الاعدادية من
المعاهد الاعدادية للازهر حق الدخول فى المعاهد الثانوية للازهر ولهم الى
ذلك فرص متكافئة مع نظائرهما للتقدم الى المدارس الاخرى التى تجعل الشهادة
الاعدادية شرطا للقبول .وتحدد وزارة التربية والتعليم مدى التجاوز عن شرط السن بالنسبة لهؤلاء التلاميذ على ان يوضح ذلك فى اللائحة التنفيذية .كما
يجوز للحاصلين على الشهادة الاعدادية من المدارس الاعدادية العامة ان
يطلبوا الالتحاق بالمعاهد الثانوية للازهر بعد النجاح فى امتحان يحقق
التعادل بينهم وبين الحاصلين على الشهادة الاعدادية من المعاهد الاعدادية
للازهر .مادة 89للحاصلين على الشهادة الثانوية من المعاهد
الثانوية للازهر حق الدخول فى احدى كليات جامعة الأزهر ومعاهدها وفق قواعد
القبول التى يقررها مجلس الجامعة ولهم الى ذلك فرص متكافئة مع نظائرهما
للتقدم الى الكليات المختلفة فى الجامعات الاخرى والى سائر الكليات ومعاهد
التعليم العالى وفما للقواعد المقررة لذلك .كما يجوز للحاصلين على
الشهادة العامة من المدارس الثانوية العامة ان يطلبوا الالتحاق باحدى كليات
جامعة الأزهر ومعاهدها بعد النجاح فى امتحان يحقق التعادل بينهم وبين
الحاصلين على الشهادة الثانوية من المعاهد الثانوية للازهر .مادة 90مع
مراعاة احكام المواد 85 ، 86 ، 87 ، 88 ، 89 من هذا القانون تحدد اللائحة
التنفيذية المواد التى تدرس فى كل المعاهد الاعدادية والثانوية للازهر بناء
على اقتراح لجنة من الأزهر ووزارة التربية والتعليم كما تحدد اللائحة
التنفيذية شروط القبول والنظام العام للدراسة والامتحانات فى هذه المعاهد .مادة 90 مكررا (1) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )يشكل
على مستوى كل معهد وكل منطقة أزهرية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "
مجلس الأمناء والآباء والمعلمين " كما يجوز أن تشكل فى كل من هذه المستويات
مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من
شيخ الأزهر .مادة 91يكون للمعاهد الأزهرية ادارة عامة مهمتها
الاشراف والادارة ، وعلى وزارة التربية والتعليم تقديم المعونة اللازمة فى
هذا الشأن ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مهمة هذه الإدارة ونظام
العمل بها واختصاصات مديرها وموظفيها ووسائل التعاون بينها وبين وزارة
التربية والتعليم .مادة 92تشكل لجنة من الأزهر ووزارة
التربية والتعليم لوضع المناهج وتخطيط المواد الدراسية فى المعاهد الأزهرية
وفقا لاحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل فى هذه
اللجنة .مادة 93تجرى الادارة العامة للمعاهد الأزهرية ،
بالاشتراك مع وزارة التربية و التعليم ، امتحانات الشهادات الاعدادية
والثانوية بانواعها المختلفة فى المعاهد الأزهرية .
مادة 93 مكررا (1) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )تسرى
أحكام هذه المادة وما بعدها على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو
التوجيه أو التفتيش الفنى أو بإدارة المعاهد الأزهرية وعلى الإخصائيين
الاجتماعيين والنفسيين وإخصائى التكنولوجيا وإخصائى الصحافة والإعلام
وأمناء المكتبات بها .وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص .مادة 93 مكررا (2) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )يتكون جدول وظائف المعلمين بالمعاهد الأزهرية من الوظائف الآتية :1- معلم مساعد .2- معلم .3- معلم أول .4- معلم أول (أ) .5 – معلم خبير .6- كبير معلمين .ويصدر
باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من
شيخ الأزهر ويتضمن ما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين
وإخصائى التكنولوجيا وإخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات .مادة 93 مكررا (3) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )مع
عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة ، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين
بالمعاهد الأزهرية ما يأتى :1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة .ويجوز لشيخ الأزهر الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين من غير المصريين وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية.2-
أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب ، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة
إلى شهادة ( إجازة ) تأهيل تربوى وتصدر بقرار من شيخ الأزهر اشتراطات
التأهيل التربوى المطلوب.ويستثنى من هذا الشرط معلم القرآن الكريم
والشاغلون لوظائف تعليمية فى تاريخ العمل بالأحكام المضافة كما يستثنى
المعلم المساعد من شرط المؤهل التربوى.3- أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.مادة 93 مكررا (4) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )يكون
شغل وظيفة " معلم مساعد " بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى
بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة
الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التى يتقدم لها
فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء .ويتم
التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلا أعمال التعليم لشغل
وظيفة " معلم مساعد" ، وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.ويعين
بقرار من شيخ الأزهر فى وظيفة معلم ، من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم
مساعد ، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها ، وثبتت صلاحيته للعمل وفقا
للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.ويسرى حكم الفقرة الأولى
على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائى التكنولوجيا وإخصائى الصحافة
والإعلام وأمناء المكتبات بالمعاهد الأزهرية الذين يعينون بعقود مؤقتة.مادة 93 مكررا (5) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )يشترط
للتعيين ابتداء فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة 93 مكررا
(2) ، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها توافر شروط شغلها والحصول
على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة من الأكاديمية المهنية للمعلمين المنصوص
عليها بالمادة (75) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
واجتياز التدريب والاختبارات التى تعقد لهذا الغرض.مادة 93 مكررا (6) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )دون
إخلال بحكم المادة 93 مكررا (4) يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف
التعليم المشار إليها فى المادة 93 مكررا (2) من خلال إعلان واسع الانتشار
يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ، ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل
الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهل





الموضوع الأصلي : قانون تنظيم الازهر الشريف // المصدر : منتدى الازهري // الكاتب: محمود ابوقديشه






توقيع : محمود ابوقديشه





قانون تنظيم الازهر الشريف  Emptyالأحد مارس 20, 2011 11:30 am
المشاركة رقم:
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية

!!طيور الجنة!!

البيانات
الجنسيه : قانون تنظيم الازهر الشريف  U10yam10
انثى
عدد المساهمات : 5738
نقاط : 9502
السٌّمعَة : 46
تاريخ التسجيل : 11/11/2010
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: رد: قانون تنظيم الازهر الشريف قانون تنظيم الازهر الشريف  Emptyالأحد مارس 20, 2011 11:30 am



قانون تنظيم الازهر الشريف


جزاك الله خيرا اخى الفاضل لما طرحته من افكار وقوانين تقبل مرور اختك طيور






الموضوع الأصلي : قانون تنظيم الازهر الشريف // المصدر : منتدى الازهري // الكاتب: !!طيور الجنة!!






توقيع : !!طيور الجنة!!





قانون تنظيم الازهر الشريف  Emptyالأحد مارس 20, 2011 11:59 pm
المشاركة رقم:
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف المنتديا العامه والحوار
الرتبه:
مشرف المنتديا العامه والحوار
الصورة الرمزية

امين القويرى

البيانات
الجنسيه : قانون تنظيم الازهر الشريف  U10yam10
ذكر
عدد المساهمات : 2923
نقاط : 4059
السٌّمعَة : 29
تاريخ الميلاد : 02/02/1975
تاريخ التسجيل : 15/11/2010
العمر : 49
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: رد: قانون تنظيم الازهر الشريف قانون تنظيم الازهر الشريف  Emptyالأحد مارس 20, 2011 11:59 pm



قانون تنظيم الازهر الشريف




موضوع قيم ومجهود عظيم تؤجر عليه

بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك

وفي إنتظار المزيد





الموضوع الأصلي : قانون تنظيم الازهر الشريف // المصدر : منتدى الازهري // الكاتب: امين القويرى






توقيع : امين القويرى






الــرد الســـريـع
..



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17)



قانون تنظيم الازهر الشريف  Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الاستايل مقدم من منتديات احلى حكاية لخدمات الدعم الفنى و التطوير

Powered by vBulletin V3.8.7. Copyright ©2000 - 2013 Jelsoft Enterprises Limited
تحويل و برمجة الطائر الحر! منتديات احلى حكاية