منتدى الازهري |
اهلا بك ايها الزائر الكريم انت الآن فى منتدى الازهري منتدى دينى وطبى ونتشرف بوجودك معنا ونزداد شرفا اذا قمت بالتسجيل معنا نهج المنتدى قران وسنه بفهم سلف الأمه -نتمنى لك قضاء وقت عامر بطاعه الله |
منتدى الازهري |
اهلا بك ايها الزائر الكريم انت الآن فى منتدى الازهري منتدى دينى وطبى ونتشرف بوجودك معنا ونزداد شرفا اذا قمت بالتسجيل معنا نهج المنتدى قران وسنه بفهم سلف الأمه -نتمنى لك قضاء وقت عامر بطاعه الله |
|
أهلا وسهلا بك إلى منتدى الازهري. |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم نود ان نلفت انتباهك ان التسجيل مجاني في منتدى الازهري للتسجيل اضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى والاستفادة من الدورات التعليمية وجديد المواضيع او لديك اي مشكلة وتريد المساعدة العاجلة مجانا بمجرد تسجيلك، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه. |
شاطر |
الثلاثاء أغسطس 07, 2012 12:26 am | المشاركة رقم: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موضوع: الفرق بين الإعتراف والإقرار المدني:- الثلاثاء أغسطس 07, 2012 12:26 am الفرق بين الإعتراف والإقرار المدني:- الفرق بين الإعتراف والإقرار المدني:- الإقرار المدني هوإقرار خصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقرراً نتيجته قاصداّ إلزام نقسه بمقتضاه، أماالإعتراف فهو إقرار بما يستوجب مسؤليته (مسؤولية المعترف) او بما يشددها وهو إقرارعلى النفس بما يضرها. ومن هذين التعريفين نجد أن هنالك أوجه شبه وأوجهإختلاف بين الإعتراف والإقرار المدني: أما أوجه الشبه فتتمثل في أن كلاًُ منالإعتراف والإقرار المدني حجة على المعترف والمقر فقط ولا يتعدى أثرهما (الإعترافوالإقرار المدني) الى الغير. أما أوجه الإختلاف فتتمثل بمايلي:- أولاً:- في الإقرار المدني تتجه نية المقر الى تحمل الالتزام وترتيبآثاره القانونية في حين ان نية المتهم في الإعتراف لا دخل ولا أهمية لها، لأنالقانون هو الذي يرتب الآثار القانونية على هذا الإعتراف ولو لم تتجه نية المعترفالى حصولها، فمثلاً اذا اعترف المتهم بالتهمة ظناً منه ان هذا الإعتراف سوف يجنبهالعقاب فإن ذلك لا يحول دون ترتيب آثار الاعتراف القانونية. ثانياً:- يعتبرالإقرار سيد الأدلة في المسائل المدنية وهو حجة قاطعة على المقر ويعفى المدعى منإقامة الدليل على دعواه ولا يستطيع المقر العدول عن إقراره إلا لخطأ في الوقائع أولعيب من عيوب الإرادة وعليه ان يثبت ذلك، ولا يملك القاضي ان يطلب من الخصم الذيكان الإقرار لمصلحته دليلاً ولا يستطيع ان يرفض القضاء له بحقه. أماالإعتراف الجنائي فهو ليس حجه في ذاته وإنما يخضع دائماً لتقدير المحكمة، ولا يعفيالنيابة من البحث عن باقي الأدلة ولا يمنع القاضي من الاستمرار في نظر الدعوىوللمتهم ان يعدل عنه في أي وقت دون ان يكون ملزماً بأن يثبت صحة الاعتراف الذي عدلعنه، فالإعتراف مجرد دليل إثبات خاضع لمبدأ الإقتناع القضائي وهو غير ملزم للمحكمةلها ان تأخذ به أو أن تطرحه. ثالثاً:- الإقرار المدني غير قابل للتجزئةويعتبر دليلاً قانونياً يجب على القاضي الأخذ به وعدم طرحه،فالإقرار المدني لايتحزأ على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزمحتماً وجود الوقائع الأخرى. أما الإعتراف الجنائي بخلاف الإقرار المدني فهو قابلللتجزئة إذا ان الأمر متروك لسلطة القاضي وتقديره في الاقتناع به فله الأخذ بمايطمئن إليه وترك ما عداه دون ان يكون القاضي ملزماً ببيان ذلك. رابعاً:- الإقرار المدني يمكن ان يكون صريحاً ويمكن ان يكون ضمنياً فيعتبر الإمتناع أوالسكوت إقراراً ضمنياً في بعض الأحوال، أما الإعتراف الجنائي فيشترط أن يكون صريحاًدون أي لبس أو أي غموض. خامساً:- الإقرار المدني لا يصح صدوره إلا ممناكتملت أهليته أي ان يكون للمقر أهلية التصرف فيما أقر به، فإقرار القاصر غير مقبولفي الإثبات ولايحتج به قبل المقر، أما الإعتراف الجنائي فلا يتقيد بسنالرشد. سادساً:- في الإقرار المدني يعتبر إقرار المحامي عن موكله الصادرأثناء المحاكمة إقراراً قضائياً وملزماً لموكله ، بينما في الإعتراف الجنائي فلايعتبر إعتراف محامي المتهم صحيحاً ولا يعتد به لأن الاعتراف يحب ان يصدر عن المتهمشخصياً وليس عن موكله. الموضوع الأصلي : الفرق بين الإعتراف والإقرار المدني:- // المصدر : منتدى الازهري // الكاتب:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثلاثاء أغسطس 07, 2012 8:43 pm | المشاركة رقم: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موضوع: رد: الفرق بين الإعتراف والإقرار المدني:- الثلاثاء أغسطس 07, 2012 8:43 pm الفرق بين الإعتراف والإقرار المدني:- شكراً علي معلوماتك أخى محمود بارك الله فيك [b] الموضوع الأصلي : الفرق بين الإعتراف والإقرار المدني:- // المصدر : منتدى الازهري // الكاتب:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|