السبت يونيو 11, 2011 2:11 am | المشاركة رقم: |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | مشرف المنتديات الدينيه | الرتبه: | | الصورة الرمزية | | البيانات | الجنسيه : | | | | عدد المساهمات : | 6132 | نقاط : | 8756 | السٌّمعَة : | 18 | تاريخ الميلاد : | 01/01/1985 | تاريخ التسجيل : | 20/11/2010 | العمر : | 39 |
الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | |
| موضوع: ماحكم غسل الرجل فى الوضوء حيث جاء النص الشرعى فى القران بالمسح فقط .فتوى السبت يونيو 11, 2011 2:11 am
ماحكم غسل الرجل فى الوضوء حيث جاء النص الشرعى فى القران بالمسح فقط .فتوى
السؤال : ما حكم غسل الرجل في الوضوء حيث جاء النص الشرعي في القرآن بالمسح فقط ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) ؟
|
الجواب : هذه الآية في سورة المائدة وهي تتحدث عن وجوب الوضوء قبل الصلاة ، " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ " ( المائدة : 6 ) .
وقد قرئت هذه الآية بقراءتين أحدهما بكسر اللام ( وأرجلِكم ) فتكون معطوفة على ما قبلها وهي الرأس ، والقراءة الأخرى بنصب اللام ( وأرجلَكم ) فتكون معطوفة على ما سبق ذكره من أركان الوضوء ولكن جاء ذكرها متأخرا لبيان الترتيب في أركان الوضوء .
وإذا كان السياق قد ذكر القراءة بالكسر فيقول العلماء فيها : أن هذا ما يسمى في اللغة عطف المجاورة ، أي واغسلوا أرجلكم غسلا قريبا من المسح كمسح الرأس دون إسراف ولا تعد في كثرة صب الماء .
كما أن غسل الرجلين قد ثبت بصحيح السنة وهذا ما أجمعت عليه الأمة ، فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها ، فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته : " ويل للأعقاب من النار من النار مرتين أو ثلاثا " .
فلو كان مسح الرجلين كافيا في أداء الفرض لما توعدهم بالنار .
جاء في موقع الإسلام سؤال وجواب إجابة على سؤال رقم : 69761
[ الواجب في الوضوء هو غسل الرجلين ، ولا يكفي مسحهما، وفهم زميلتك من الآية أنها تدل على مسح الرجلين غير صحيح .
والدليل على أن الواجب هو غسل الرجلين ، ما رواهالبخاري (163) ومسلم (241) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : تَخَلَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا فِي سَفْرَةٍسَافَرْنَاهَا ، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الْعَصْرَ ( أي أخرنا العصر)فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا ، فَنَادَى بِأَعْلَىصَوْتِهِ : (وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْثَلاثًا) .
وروى مسلم (242) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْعَقِبَيْهِ ، فَقَالَ : (وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ). والعقب هو مؤخر القدم .
قَالَ اِبْن خُزَيْمَةَ : لَوْ كَانَ الْمَاسِحمُؤَدِّيًا لِلْفَرْضِ لَمَا تُوُعِّدَ بِالنَّارِ .
قال الحافظ ابن حجر :
" وَقَدْ تَوَاتَرَتْ الأَخْبَار عَنْ النَّبِيّصَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صِفَة وُضُوئِهِ أَنَّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِوَهُوَ الْمُبَيِّن لأَمْرِ اللَّه , وَلَمْ يَثْبُت عَنْ أَحَد مِنْ الصَّحَابَةخِلَاف ذَلِكَ إِلا عَنْ عَلِيّ وَابْن عَبَّاس وَأَنَس , وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُمْالرُّجُوع عَنْ ذَلِكَ , قَالَ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى : أَجْمَعَأَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىغَسْل الْقَدَمَيْنِ , رَوَاهُ سَعِيد بْن مَنْصُور " انتهى .
"فتح الباري" (1/320) .
وأما الآية ، وهي قول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْوَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَىالْكَعْبَيْنِ ) المائدة/6 ، فإنها لا تدل على جواز مسح الرجلين ، وبيان ذلك : أن في الآية قراءتين :
الأولى : (وَأَرْجُلَكُمْ) بنصباللام ، فتكون الأرجل معطوفة على الوجه ، والوجه مغسول ، فتكون الأرجل مغسولة أيضاً، فكأن لفظ الآية في الأصل : ( اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلىالكعبين وامسحوا برؤوسكم ) ولكن أُخِّرَ غسلُ الرجل بعد مسح الرأس للدلالة على أنترتيب الأعضاء في الوضوء يكون على هذا النحو ، غسل الوجه ، ثم الأيدي ، ثم مسحالرأس ، ثم غسل الأرجل .
انظر : "المجموع" (1/471).
القراءة الثانية : (وَأَرْجُلِكُمْ) بكسر اللام ، فتكون معطوفة على الرأس ، والرأس ممسوح ، فتكونالأرجل ممسوحة .
غير أن السنة بينت أن المسح إنماهو على الخفين أو الجوربين بشروط معروفة في السنة .
انظر : "المجموع" (1/450) ، "الاختيارات" ( ص 13) . ...
وبهذا يتبن أن الآية على القراءتين لا تدل على مسحالأرجل ، وإنما تدل على وجوب غسل الأرجل ، أو مسح الخفين لمن يلبس الخفين .
وقد ذهب بعض العلماء – على قراءة الجر – إلى أنالحكمة من ذكر المسح في حق الأرجل مع أنها مغسولةإشارة إلى أنهينبغي الاقتصاد في استعمال الماء عند غسل الرجلين، لأن العادة الإسرافعند غسلهما ، فأمرت الآية بالمسح أي بأن يكون الغسل بلا إسراف في الماء .
قال ابن قدامة في "المغني" (1/186): " ويحتمل أنه أراد بالمسح الغسل الخفيف . قال أبو علي الفارسي : العرب تسمي خفيف الغسل مسحا , فيقولون : تمسحت للصلاة . أيتوضأت " انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وفي ذِكر المسح على الرجلين تنبيهعلى قلة الصب في الرجل فإن السرف يعتاد فيهما كثيراً " انتهى "منهاج السنة" .(4/174)] انتهى .
|
توقيع : شريف عبد المنعم البنا |
|
|
| |