الإثنين يونيو 13, 2011 9:53 pm | المشاركة رقم: |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | مشرف المنتديات الدينيه | الرتبه: | | الصورة الرمزية | | البيانات | الجنسيه : | | | | عدد المساهمات : | 6132 | نقاط : | 8756 | السٌّمعَة : | 18 | تاريخ الميلاد : | 01/01/1985 | تاريخ التسجيل : | 20/11/2010 | العمر : | 39 |
الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | |
| موضوع: ما هو حكم الغش فى الامتحانات ؟ ومن غش فكيف تتم التوبه؟ الإثنين يونيو 13, 2011 9:53 pm
ما هو حكم الغش فى الامتحانات ؟ ومن غش فكيف تتم التوبه؟
السؤال : ما هو حكم الغش في الامتحانات ؟ ومن غش فكيف تتم التوبة ؟
|
الجواب : يحرم الغش في الامتحانات وفي غيرها لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي اله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من غش فليس منا " .
فالذي نجح بالغش تحصل على ما ليس من حقه ، وكل عمل سيزاوله فإنه مبني على شهادة مزورة لا تدل على استحقاقه للمنصب الذي تولاه ، وهذه من أكبر المصائب لأن ضررها يتعدى إلى الغير .
وعلى من فعل هذا أن يتوب إلى الله بشروط التوبة الثلاث وهي :
1- الإقلاع عن الذنب فورا .
2- الندم على فعله .
3- العزم في المستقبل ألا يعود إليه أبدا .
وأما الشهادة التي تحصل عليها ونال بها وظيفة أو عمل ، فقد اختلف العلماء في حكمها ، فمنهم من قال : إذا كان العمل يحتاج إلى خبرة وقد نالها بكثرة الممارسة ويؤدي عمله على أكمل وجه ، فراتبه حلال لأنه تقاضاه بناءا على عمل قام به . وبعض العلماء قال : عليه أن يترك عمله لأنه قد التحق به بشهادة مزورة ، ولولا هذه الشهادة ما قبلوه في العمل ، وبتصرفه هذا قد فوت الفرصة على غيره من الناجحين الذين يستحقون هذه الوظيفة . فعليه الاستقالة والبحث عن عمل آخر ، أو إخبار جهة العمل بالحقيقة فإن أقروه بقي على عمله .
أما فيما يتعلق بحكم المال أو الراتب الذي يتحصل عليه صاحبه نتيجة عمله بشهادة مزورة فقد جاء في موسوعة الفتوى رقم : 21329
[ فإن الأمر الذي فعلته فيه عدد من المحاذير والمخالفات:
أولها: الكذب والتدليس والغش في تقديم مستند لا أصل له إلى جهة تبحث عن الموظف الكفء للوظيفة المطروحة ، بناء على ما يقدم من شهادات .
ثانيها: الحصول على مال مقابل هذه الوظيفة ، التي وصلت إليها بطريق غير مشروع ، وهذا نوع من أنواع اكتساب المال الحرام .
ثالثها: الاعتداء على حقوق الآخرين ، والذي يعد في الشرع أكلاً لأموال الناس بالباطل ، وسعياً في حرمان الناس من حقوقهم .
رابعها: الإصرار على ذلك فترة من الزمان ، كانت كافية للتراجع عن الذنب والإقلاع عنه .
خامسها : دفع الرشوة إن كنت قد دفعتها لاستخراج شهادات لم تبذل جهداً علمياً للحصول عليها .
والواجب عليك الآن هو أن تتوب إلى الله تعالى توبة صادقة .
وأما الواجب عليك الآن بالنسبة لهذه الوظيفة والمال المكتسب منها ففيه التفصيل الآتي :
إن كانت مهاراتك وكفاءتك تؤهلك لتولي هذا العمل ولم يكن للشهادات المزورة دور سوى تقديمك على زميلك فإن من توبتك أن تطلب منه المسامحة لأنك أخذت حقاً من حقوقه ...
وأما المال في هذه الحالة فهو لك لأنك أخذته بجهدك مقابل عمل قمت به ، وإن كانت الوظيفة إنما أعطيت لك بناءً على هذه الشهادات المزورة ولست كفؤا لها - أي ليست لك من المهارات والكفاءة ما تستحق به هذا العمل - فالواجب عليك ترك هذا العمل ، أو بيان الواقع لمن هو فوقك ، فإن شاءوا أقروك وإن شاءوا عزلوك. والله أعلم. ] أ.هـ. بتصرف واختصار .
لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتوى بالموقع : [ فتاوى عامة رقم : 801 ] .
|
توقيع : شريف عبد المنعم البنا |
|
|
| |